المادة 7
مادة 7: في حال الغاء الترخيص، على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لهم.
مرسوم رقم 5262 تاريخ 20/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 5262 تاريخ 20/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 28/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: في حال الغاء الترخيص، على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لهم.
المادة 7 من مرسوم رقم 5262 تاريخ 20/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227060/article/7/