المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية، لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة /10/ آلاف غرسة زيتون و/6/ آلاف غرسة حرجية.
مرسوم رقم 5242 16/10/2010
مرسوم رقم 5242 تاريخ 16/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 28/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية، لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة /10/ آلاف غرسة زيتون و/6/ آلاف غرسة حرجية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية بالوكالة الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة