Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

1- يعمل الاجراء وفقا لدوام عمل المؤسسة.

2- يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من المدير العام وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته.

3- يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة عادية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة, وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف ساعة عن كل ساعة اضافية، شرط توفر الاعتمادات اللازمة لذلك.

المادة 6 من نظام الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/decree/227227/article/6/