المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من اتحاد بلديات قضاء صور لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن معدات طبية تقدر قيمتها بـ /8790/يورو.
مرسوم رقم 5286 28/10/2010
مرسوم رقم 5286 تاريخ 28/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من اتحاد بلديات قضاء صور لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن معدات طبية تقدر قيمتها بـ /8790/يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة