المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ محمد صلاح دالي بلطة لصالح دار الفتوى ـ دار الإفتاء في صور وهي عبارة عن سيارة من نوع بويك، موديل عام 2000، رقم محركها: 45265، ورقم هيكلها: 1G4HP54K5YU252267.
مرسوم رقم 5369 05/11/2010
مرسوم رقم 5369 تاريخ 05/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ محمد صلاح دالي بلطة لصالح دار الفتوى ـ دار الإفتاء في صور وهي عبارة عن سيارة من نوع بويك، موديل عام 2000، رقم محركها: 45265، ورقم هيكلها: 1G4HP54K5YU252267.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة