المادة 1
مادة 1: أبرم الملحق التعديلي الثالث لاتفاقية الهبة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية بشأن مساعدة تحويل الأموال بعد حرب تموز 2006، الموقع بتاريخ 22/5/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 5379 05/11/2010
مرسوم رقم 5379 تاريخ 05/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم الملحق التعديلي الثالث لاتفاقية الهبة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية بشأن مساعدة تحويل الأموال بعد حرب تموز 2006، الموقع بتاريخ 22/5/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي
نصوص ذات صلة