المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ عبد الناصر سكاف حلبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 5507 14/12/2010
مرسوم رقم 5507 تاريخ 14/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عبد الناصر سكاف حلبي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 667/2030 تاريخ 27/3/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 3/3/2009 تحت رقم 233/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ عبد الناصر سكاف حلبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة