Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4876 تاريخ 23/08/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 4876 تاريخ 23/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

على كل دار حضانة ابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الصحة العامة عن كل تغيير يطرأ على قرار الترخيص. يحق للوحدة المختصة في الوزاره اعطاء مهلة لا تتعدى الشهرين لصاحب الدار لتسوية الوضع المخالف.

ويتم تعليق أو الغاء الترخيص بفتح واستثمار دار الحضانة بعد هذه المهلة بناء على اقتراح المدير العام وفقا لاقتراح الدائرة المختصة في الوزارة.

المادة 18 من مرسوم رقم 4876 تاريخ 23/08/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227609/article/18/