Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يمنع ادخال أو تصنيع أو بيع أي من المستحضرات المعنية في هذا المرسوم في الاسواق اللبنانية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة.

يتم التأشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.

المادة 11 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227635/article/11/