Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يحق لصاحب الطلب أن يعترض امام اللجنة ضمن مهلة 4 اسابيع من تبلغه الرفض كما يحق له تقديم طلب اعادة نظر معللا بعد مضي اكثر من 6 اشهر من تبلغه الرفض.

المادة 14 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227635/article/14/