Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تعفى المستحضرات المصنعة أو المعبأة أو الموضبة محليا من المستندات المطلوبة في البنود 9 - 10 - 12 - 14 من المادة السابعة ويستعاض عنها بالمستندات التالية:

1 - لائحة بالمواد المستخدمة في تركيب المستحضر.

2 - شهادة منشأ للمواد الاولية المستخدمة مصدقة حسب الاصول.

3 - افادة من الشركة المنتجة للمواد الاولية عن مدة صلاحية هذه المواد مصدقة حسب الاصول.

4 - شهادة تحليل وطرق التحليل صادرة عن مختبر معترف به رسميا.

المادة 8 من مرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227635/article/8/