المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رمزي سامي صوما من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 5581 29/12/2010
مرسوم رقم 5581 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد رمزي سامي صوما المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1347/2030 تاريخ 9/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 10/5/2010 تحت رقم 448/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رمزي سامي صوما من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة