Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5581 29/12/2010

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 5581 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5581
التاريخ
29/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2011, ص. 1
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5581 تاريخ 29/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد رمزي سامي صوما المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1347/2030 تاريخ 9/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 10/5/2010 تحت رقم 448/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رمزي سامي صوما من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010