Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ- اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية. ب- دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج- يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227723/article/2/