المادة 3
مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.
مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.
المادة 3 من مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227723/article/3/