Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5610 21/01/2011

إنهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 5610 تاريخ 21/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5610
التاريخ
21/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2011, ص. 235
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5610 تاريخ 21/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكتاب العدل الواردة اسماؤهم ادناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه: - الاسم والشهرة - المركز - تاريخ انتهاء الخدمة - انطوان بشارة حنكش - بسكنتا - 7/2/2011 - اميل لويس فارس يمين - بعبدا - 1/3/2011 - محمود احمد المصري - بيروت - 5/3/2011

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011