المادة 1
مادة 1: قبل السيد غالب غانم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة التمييز.
مرسوم رقم 5678 19/02/2011
مرسوم رقم 5678 تاريخ 19/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/1/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد غالب غانم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة التمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2011 الامضاء : ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة