المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بشار عبد الرحمن دنكر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 5719 02/03/2011
مرسوم رقم 5719 تاريخ 02/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد بشار عبد الرحمن دنكر المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1301/2030 تاريخ 2/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 23/3/2010 تحت رقم 258/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بشار عبد الرحمن دنكر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة