المادة 2
مادة 2: يكون العقار رقم 98/ سفينة الدريب خاضعا لكافة إجراءات الاستملاك المنصوص عنها قانونا.
مرسوم رقم 5778 تاريخ 24/03/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5778 تاريخ 24/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون العقار رقم 98/ سفينة الدريب خاضعا لكافة إجراءات الاستملاك المنصوص عنها قانونا.
المادة 2 من مرسوم رقم 5778 تاريخ 24/03/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/228294/article/2/