المادة 2
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للادارة إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للادارة إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/228326/article/2/