المادة 6
مادة 6: على صاحب الرخصة أن يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على صاحب الرخصة أن يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.
المادة 6 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/228326/article/6/