Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحق للادارة أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض وذلك في الحالات التالية، ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة. اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. إذا اخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. إذا لم يباشر المرخص له خلال مدة ستة أشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. إذا لم يسدد البدل السنوي الرمزي من خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/228326/article/9/