المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد جورج ايلي عقيص، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 1/340) من الخدمة بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 5810 16/04/2011
مرسوم رقم 5810 تاريخ 16/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 21/04/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 64 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد جورج ايلي عقيص قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المسجل برقم 3493/ق تاريخ 30/12/2010،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/1/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد جورج ايلي عقيص، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 1/340) من الخدمة بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة