المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة «شرفان ديزاين - نهر ابراهيم» لصالح وزارة الداخلية والبلديات، وهي عبارة عن تصليح ودهان مكتب الوزير، وتقدر قيمتها بحوالي /500/ د.أ أي ما يعادل /753.000/ ل.ل. (فقط سبعمائة وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 6047 06/08/2011
مرسوم رقم 6047 تاريخ 06/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة «شرفان ديزاين - نهر ابراهيم» لصالح وزارة الداخلية والبلديات، وهي عبارة عن تصليح ودهان مكتب الوزير، وتقدر قيمتها بحوالي /500/ د.أ أي ما يعادل /753.000/ ل.ل. (فقط سبعمائة وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة