المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سجن رومية وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية مختلفة.
مرسوم رقم 6050 06/08/2011
مرسوم رقم 6050 تاريخ 06/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات UNODC لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سجن رومية وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية مختلفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة