المادة 2
مادة 2: - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في مبنى الادارة المركزية لوزارة الزراعة. تعطى هذه اللجنة مهلة أربعة أشهر لانجاز مهمتها وتقديم تقرير الى وزير الزراعة يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها.
مرسوم رقم 6164 تاريخ 24/08/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6164 تاريخ 24/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في مبنى الادارة المركزية لوزارة الزراعة. تعطى هذه اللجنة مهلة أربعة أشهر لانجاز مهمتها وتقديم تقرير الى وزير الزراعة يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها.
المادة 2 من مرسوم رقم 6164 تاريخ 24/08/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/228942/article/2/