Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6106 17/08/2011

تصديق تعديل المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 العائد الى إنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف صور - وادي جيلو (قضاء صور)

مرسوم رقم 6106 تاريخ 17/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/09/2011. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6106
التاريخ
17/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/09/2011, ص. 3296-3313
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5248 تاريخ 16/07/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6106 تاريخ 17/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14751 تاريخ 13/12/1963 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي 66 ك.ف بين محطة صور ومحطة مرجعيون من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تصديق تعديل الخط المذكور بهدف تقويته،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 14751/1963 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف بين محطة صور ومحطة وادي جيلو في قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 256E03 والخريطتين رقم 256E01 ورقم 256E02 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011