المادة 1
مادة 1: رخّص للسيد شير نبيل الشوك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 5874 19/07/2011
مرسوم رقم 5874 تاريخ 19/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد شير نبيل الشوك المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1420/2030 تاريخ 21/6/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 10/5/2010 تحت الرقم 447/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخّص للسيد شير نبيل الشوك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة