المادة 1
مادة 1: رخّص للسيد عبد الرحمن منذر معاليقي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 5873 19/07/2011
مرسوم رقم 5873 تاريخ 19/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عبد الرحمن منذر معاليقي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 960/2030 تاريخ 22/4/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 25/2/2010 تحت الرقم 66/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخّص للسيد عبد الرحمن منذر معاليقي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة