المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات وادي الجاموس، جديدة القيطع والحميرة الى اتحاد بلديات وسط ساحل القيطع قضاء عكار - محافطة عكار.
مرسوم رقم 6133 18/08/2011
مرسوم رقم 6133 تاريخ 18/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 130 تاريخ 19/3/2007 (انشاء اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع)،
بناء على قرار بلدية وادي الجاموس رقم 1/2011 تاريخ 7/1/2011،
بناء على قرار بلدية جديدة القيطع رقم 3/2010 تاريخ 10/7/2010،
بناء على قرار بلدية الحميرة رقم 70/2010 تاريخ 4/9/2010،
بناء على قراري اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع رقم 43/2010 ورقم 44/2010 تاريخ 16/10/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات وادي الجاموس، جديدة القيطع والحميرة الى اتحاد بلديات وسط ساحل القيطع قضاء عكار - محافطة عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة