المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
مرسوم رقم 6372 تاريخ 19/09/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6372 تاريخ 19/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الاذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 .
المادة 3 من مرسوم رقم 6372 تاريخ 19/09/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229220/article/3/