المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ بلال علي ممدوح عبدالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 6364 19/09/2011
مرسوم رقم 6364 تاريخ 19/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد بلال علي ممدوح عبدالله المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1263/2030 تاريخ 27/5/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 29/3/2010 تحت رقم 292/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ بلال علي ممدوح عبدالله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة