المادة 1
مادة 1: أبرم كتاب إظهار النية، المرفق ربطا، والموقع في بيروت بتاريخ 27/7/2011 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة السويسرية ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حول التعاون في إعادة تأهيل سجن روميه.
مرسوم رقم 6371 19/09/2011
مرسوم رقم 6371 تاريخ 19/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم كتاب إظهار النية، المرفق ربطا، والموقع في بيروت بتاريخ 27/7/2011 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة السويسرية ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حول التعاون في إعادة تأهيل سجن روميه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة