Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6371 19/09/2011

ابرام كتاب إظهار النية بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة السويسرية الممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حول «التعاون في إعادة تأهيل سجن روميه» والموقع في بيروت بتاريخ 27/7/2011

مرسوم رقم 6371 تاريخ 19/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6371
التاريخ
19/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 45, 29/09/2011, ص. 3617-3621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6371 تاريخ 19/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم كتاب إظهار النية، المرفق ربطا، والموقع في بيروت بتاريخ 27/7/2011 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة السويسرية ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حول التعاون في إعادة تأهيل سجن روميه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011