المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6374 تاريخ 19/09/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6374 تاريخ 19/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6374 تاريخ 19/09/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229389/article/3/