Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6385 24/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2011

مرسوم رقم 6385 تاريخ 24/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 06/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6385
التاريخ
24/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 46, 06/10/2011, ص. 3667-3668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6385 تاريخ 24/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1-أحكام قضائية ومصالحات /46،228،000/ل.ل. فقط ستة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11-المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم المذهبية الدرزية والسيد سجيع ابو الحسن تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 848/2009 تاريخ 16/11/2009 . /46،228،000/ل.ل. فقط ستة واربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011