Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6524 12/10/2011

إسترداد المرسوم رقم 3293 تاريخ 13/2/2010 (استعمال كمية 400 م3 من مياه نبع الرويس في منطقة العاقورة العقارية للأغراض الصناعية)

مرسوم رقم 6524 تاريخ 12/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6524
التاريخ
12/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 48, 20/10/2011, ص. 3865-3866
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6524 تاريخ 12/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية وأحكامها)؛

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)؛

بناء على المرسوم رقم 3293 تاريخ 13/2/2010 (استعمال كمية 400م3 من مياه نبع الرويس في منطقة العاقورة العقارية للأغراض الصناعية)؛

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية؛

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد المرسوم رقم 3293 تاريخ 13/2/2010 (إستعمال كمية 400م3 من مياه نبع الرويس في منطقة العاقورة العقارية للأغراض الصناعية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011