المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6179 تاريخ 9/10/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سمير الياس حجار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم رقم 6575 13/10/2011
مرسوم رقم 6575 تاريخ 13/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 6179 تاريخ 9/10/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سمير الياس حجار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير الياس حجار المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2392/2030 تاريخ 6/10/2010 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6179 تاريخ 9/10/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سمير الياس حجار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة