المادة 1
مادة 1: أبرم برنامج التعاون الثقافي، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 16/11/2010 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الإتحادية.
مرسوم رقم 6584 13/10/2011
مرسوم رقم 6584 تاريخ 13/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم برنامج التعاون الثقافي، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 16/11/2010 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الإتحادية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: فادي عبود
نصوص ذات صلة