Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6584 13/10/2011

إبرام برنامج للتعاون الثقافي للأعوام 2010 - 2012 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الإتحادية والموقع بتاريخ 16/11/2010

مرسوم رقم 6584 تاريخ 13/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6584
التاريخ
13/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 48, 20/10/2011, ص. 3867-3868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6584 تاريخ 13/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم برنامج التعاون الثقافي، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 16/11/2010 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الإتحادية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: فادي عبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011