Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6598 18/10/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

مرسوم رقم 6598 تاريخ 18/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6598
التاريخ
18/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/10/2011, ص. 3969-3970
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11435 تاريخ 12/05/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6598 تاريخ 18/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمود محمد حمزه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3053/2030 تاريخ 22/12/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 8/11/2010 تحت رقم 384/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصّ للسيد محمود محمد حمزه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011