Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6621 18/10/2011

إبرام بروتوكول تعاون بين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية اللبنانية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا والموقع بتاريخ 23/9/2010

مرسوم رقم 6621 تاريخ 18/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6621
التاريخ
18/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/10/2011, ص. 3975-3976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6621 تاريخ 18/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم بروتوكول التعاون، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 23/9/2010 بين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية اللبنانية والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011