المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة جوليانا شمعون يوسف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 6624 19/10/2011
مرسوم رقم 6624 تاريخ 19/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة جوليانا شمعون يوسف المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1976/2030 تاريخ 21/8/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 24/6/2010 تحت الرقم 639/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة جوليانا شمعون يوسف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة