المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /126.000.000/ ل.ل. (مئة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، وهي كالتالي:
(انظر ملف الربط)
مرسوم رقم 6547 13/10/2011
مرسوم رقم 6547 تاريخ 13/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /126.000.000/ ل.ل. (مئة وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، وهي كالتالي:
(انظر ملف الربط)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة