المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة BIOTECK ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تنفيذ أشغال هندسية لصالح المختبرات العسكرية المركزية في الطبابة العسكرية وتقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 6559 13/10/2011
مرسوم رقم 6559 تاريخ 13/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة BIOTECK ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن تنفيذ أشغال هندسية لصالح المختبرات العسكرية المركزية في الطبابة العسكرية وتقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة