المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بيروت كوسموبوليتن لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد طبي CRITICAL CARE VENTILATOR عدد /2/ وتقدر قيمتها بحوالي /30.150.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 6609 18/10/2011
مرسوم رقم 6609 تاريخ 18/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بيروت كوسموبوليتن لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد طبي CRITICAL CARE VENTILATOR عدد /2/ وتقدر قيمتها بحوالي /30.150.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة