المادة 1
نقلت، بناء على طلبها، السيدة جيزل بيار بو زيد، الكاتب العدل في صيدا الى كتابة العدل في جديدة المتن بدلا من الكاتب العدل المنتهية خدمته السيد سليم شفيق مطران (مركز شاغر).
مرسوم رقم 6635 22/10/2011
مرسوم رقم 6635 تاريخ 22/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل)،
بناء على المرسوم رقم 5252 تاريخ 20/10/2010 المتضمن تصحيح تاريخ ولادة الكاتب العدل في جديدة المتن السيد سليم شفيق مطران وإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ 9/10/2010 لبلوغه السن القانونية،
بناء على طلب النقل المقدم من السيدة جيزل بيار بو زيد الكاتب العدل في صيدا والمسجل برقم 1212/ق/ك ع تاريخ 3/9/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نقلت، بناء على طلبها، السيدة جيزل بيار بو زيد، الكاتب العدل في صيدا الى كتابة العدل في جديدة المتن بدلا من الكاتب العدل المنتهية خدمته السيد سليم شفيق مطران (مركز شاغر).
مدة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة