المادة 1
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة نورما كبريال طراف، الكاتب العدل في القلمون الى كتابة العدل في انطلياس (مركز شاغر - دائرة الأستاذ حليم عواد).
مرسوم رقم 6636 22/10/2011
مرسوم رقم 6636 تاريخ 22/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 5739 تاريخ 14/3/2011 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في انطلياس السيد حليم خازن عواد اعتبارا من تاريخ 27/4/2011 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على طلب النقل المقدم من السيدة نورما كبريال طراف، الكاتب العدل في القلمون والمسجل برقم 774/ق/ك ع تاريخ 30/7/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت، بناء على طلبها، السيدة نورما كبريال طراف، الكاتب العدل في القلمون الى كتابة العدل في انطلياس (مركز شاغر - دائرة الأستاذ حليم عواد).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة