المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 6757 تاريخ 29/10/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6757 تاريخ 29/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 6757 تاريخ 29/10/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229890/article/2/