Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6763 02/11/2011

منح ضابطين قائدين في الجيش قدما للترقية

مرسوم رقم 6763 تاريخ 02/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6763
التاريخ
02/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 54, 17/11/2011, ص. 4597-4598
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6763 تاريخ 02/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة 47 منه،

بناء على إنهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح كل من الضابطين القائدين في الجيش التالي إسماهما قدما للترقية وفقا لما هو مبين أدناه وذلك للسبب الذي يلي إسم كل منهما: المقدم رفعات حسن - ثلاثة أشهر «بتاريخ 3/8/2010 في العديسة، آمر مجموعة قامت بالتصدي بالنار لوحدة إسرائيلية معادية حاولت الإعتداء على الأراضي اللبنانية، مبرهنا عن اندفاع، معرضا حياته للخطر، فاستحق التقدير». الرائد ماجد ياغي - ستة أشهر «بتاريخ 3/8/2010 في العديسة، آمر سرية قام بالتصدي للإعتداءات الإسرائيلية مع عدد من عسكريي السرية، أصيب خلالها بجروح مختلفة مبرهنا عن اندفاع، معرضا حياته للخطر، فاستحق التقدير».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011