Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6940 24/11/2011

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 6940 تاريخ 24/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6940
التاريخ
24/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4951-4952
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6940 تاريخ 24/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عامر محمد عبد اللّه دندشي، المسجل برقم 12104 تاريخ 21/7/2011، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عامر محمد عبد اللّه دندشي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في وادي خالد - الشارع العام - العقار رقم 39 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011