المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من سمو امير دولة قطر الى الجمهورية اللبنانية - لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، وهي عبارة عن تشييد بناء للسفارة اللبنانية في الدوحة على العقار الذي خصصته دولة قطر لهذه الغاية.
مرسوم رقم 6834 16/11/2011
مرسوم رقم 6834 تاريخ 16/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من سمو امير دولة قطر الى الجمهورية اللبنانية - لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، وهي عبارة عن تشييد بناء للسفارة اللبنانية في الدوحة على العقار الذي خصصته دولة قطر لهذه الغاية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب مقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة