المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه، والمقدمة من تجمع لبنان الواحد - الكيان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام.
مرسوم رقم 6980 29/11/2011
مرسوم رقم 6980 تاريخ 29/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه، والمقدمة من تجمع لبنان الواحد - الكيان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة